المادة 1
يعطى الـمكلفون الذين سبقوا وقاموا بعمليات تفرغ عن أسهم خاضعة لأحكام الـمادة 39 الـمذكورة أعلاه، مهلة تنتهي في 21/5/2024 ضمنا للتصريح وتسديد الضريبة دون توجب غرامات تحقق وتحصيل.
قرار Decision No. 374 18/04/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون النافذ حـكـمـا رقم 10 تاريخ15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لـلـعـام 2022) لا سيما الـمادة 39 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القرار رقم 174/1 تاريخ 11/3/2024 الـمـتـعـلـق باعـتـمـاد نـمـاذج للتـصـريـح عـن ربـح التفرغ عن الأسهم والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/3/2024،
بناء على الـمـذكـرة رقـم 2258/ص1 تاريـخ 20/07/2020 (تـكـلـيـف مـديـر عـام الشـؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يعطى الـمكلفون الذين سبقوا وقاموا بعمليات تفرغ عن أسهم خاضعة لأحكام الـمادة 39 الـمذكورة أعلاه، مهلة تنتهي في 21/5/2024 ضمنا للتصريح وتسديد الضريبة دون توجب غرامات تحقق وتحصيل.
تتوجب على الـمكلفين الذين لا يلتزمون بالتصريح وتسديد الضريبة ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الأولى من هذا القرار غرامة التحقق الـمنصوص عليها في الـمادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية وغرامة التحصيل الـمنصوص عليها في الـمادة 55 من ذلك القانون وتسري هذه الغرامات بعد مرور شهرين من حصول عملية التفرغ.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.
18 نيسان 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل