جميع التشريعات

قرار رقم 375 18/04/2024

تمديد مهلة تقديم تصاريح عن رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات الـمدينة (غ20) عن شهر آذار 2024

النوع
قرار
الرقم
375
التاريخ
18/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/2024, ص. 898
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 375 تاريخ 18/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشـتـراعي رقم 67 تاريخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/05/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات الـمدينة (غ20) عن شهر آذار 2024، وتسديد الرسم الـمتعلق بهذا التصاريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

18 نيسان 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل