المادة 1
تمدد لغاية 15/05/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات الـمدينة (غ20) عن شهر آذار 2024، وتسديد الرسم الـمتعلق بهذا التصاريح.
قرار Decision No. 375 18/04/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الإشـتـراعي رقم 67 تاريخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 15/05/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات الـمدينة (غ20) عن شهر آذار 2024، وتسديد الرسم الـمتعلق بهذا التصاريح.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
18 نيسان 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل