جميع التشريعات

مرسوم رقم 13221 05/04/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الدانمركيه

النوع
مرسوم
الرقم
13221
التاريخ
05/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/2024, ص. 860
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13221 تاريخ 05/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «هشام احمد الـماس ارناؤوط» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 512/2030 تاريخ 27/4/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة السويد بتاريخ 28/10/2022 تحت رقم 1160/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسيه الدانمركيه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «هشام احمد الـماس ارناؤوط» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانمركيه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي