المادة 1
رخص للسيد «هشام احمد الـماس ارناؤوط» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانمركيه.
مرسوم Decree No. 13221 05/04/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «هشام احمد الـماس ارناؤوط» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 512/2030 تاريخ 27/4/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة السويد بتاريخ 28/10/2022 تحت رقم 1160/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسيه الدانمركيه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «هشام احمد الـماس ارناؤوط» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانمركيه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي