جميع التشريعات

مرسوم رقم 13164 05/04/2024

مرسوم تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور الـمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء الـمعيشة

النوع
مرسوم
الرقم
13164
التاريخ
05/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/2024, ص. 874
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13164 تاريخ 05/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 الـمبرمة بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977 ،

بناء على اتفاقية العمل العربية رقم 15 الـمبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 (تحديد وحماية الاجور) لا سيما الـمادة الأولى منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل) لاسيما الـمواد 44، 45 و46 منه،

بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور الـمستخدمين ومعدل غلاء الـمعيشة) لاسيما الـمادتين 5 و6 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11226 تاريخ 18/4/2023 (الـمتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لاجور الـمستخدمين والعمال واعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة)،

بناء على الـمرسوم رقم 11343 تاريخ 29/5/2023 (الـمـتـعـلـق بـتـعـديـل الــمـرســوم 11226 تــاريــخ (18/4/2023) واعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 112/2023 ــ 2024 تاريخ 26/3/2024),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية (18.000.000 ل.ل)،

المادة 2

يُعين الحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثمانمئة وعشرين ألف ليرة لبنانية (820.000 ل.ل)

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/4/2024 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل