المادة 1
يُعين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية (18.000.000 ل.ل)،
مرسوم Decree No. 13164 05/04/2024
ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 الـمبرمة بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977 ،
بناء على اتفاقية العمل العربية رقم 15 الـمبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 (تحديد وحماية الاجور) لا سيما الـمادة الأولى منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل) لاسيما الـمواد 44، 45 و46 منه،
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور الـمستخدمين ومعدل غلاء الـمعيشة) لاسيما الـمادتين 5 و6 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 11226 تاريخ 18/4/2023 (الـمتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لاجور الـمستخدمين والعمال واعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة)،
بناء على الـمرسوم رقم 11343 تاريخ 29/5/2023 (الـمـتـعـلـق بـتـعـديـل الــمـرســوم 11226 تــاريــخ (18/4/2023) واعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 112/2023 ــ 2024 تاريخ 26/3/2024),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,
يرسم ما يأتي:
يُعين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية (18.000.000 ل.ل)،
يُعين الحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثمانمئة وعشرين ألف ليرة لبنانية (820.000 ل.ل)
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/4/2024 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل