جميع التشريعات

مرسوم رقم 13306 29/04/2024

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية التحريج في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز العقيبة

النوع
مرسوم
الرقم
13306
التاريخ
29/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/2024, ص. 940
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13306 تاريخ 29/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جـمـعـيـة التـحـريـج في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني مركز العقيبة قيمتها /9.500/$ تسعة آلاف وخمسماية دولارا اميركيا ما يعادل /142.500.000/ل.ل ماية واثـنين واربعون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن وحدة متكاملة لـمكافحة الحرائق والـمحتوية على:

ــ خزان مياه

ــ مضخة فرعية

ــ خرطوم عدد (4)

ــ مضخة اساسية

ــ بكرة مع خرطوم اساسي

ــ قواذف مياه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل