إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جـمـعـيـة التـحـريـج في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني مركز العقيبة قيمتها /9.500/$ تسعة آلاف وخمسماية دولارا اميركيا ما يعادل /142.500.000/ل.ل ماية واثـنين واربعون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن وحدة متكاملة لـمكافحة الحرائق والـمحتوية على:
ــ خزان مياه
ــ مضخة فرعية
ــ خرطوم عدد (4)
ــ مضخة اساسية
ــ بكرة مع خرطوم اساسي
ــ قواذف مياه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل