جميع التشريعات

قرار رقم 303 04/04/2024

تعديل الـمادة الرابعة من القرار رقم 824/1 تاريخ 8/11/2023 (تحديد الـمعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها الـمكلفون بضريبة الدخل)

النوع
قرار
الرقم
303
التاريخ
04/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/2024, ص. 884
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024 (المادة 16: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
يُعدِّل
قرار رقم 824 تاريخ 08/11/2023 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 303 تاريخ 04/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لا سيما الـمادة 54 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص 1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الرابعة من القرار رقم 824/1 تاريخ 8/11/2023 (تحديد الـمعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها الـمكلفون بضريبة الدخل)، بحيث تصبح كما يلي:

يتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل الذين يدفعون فوائد خاضعة لأحكام الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، أن يصرحوا فصليا عن تلك الفوائد وأن يسددوا الضريبة الـمتوجبة عليها ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد أن يكونوا قد اقتطعوا الضريبة منها بمعدل 17% على 50% من تلك الفوائد.

يُطبق معدل 17% على الـمبالغ التي تستحق لغير الـمقيمين بدءا من 1/4/2024 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.

4 نيسان 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل