All legislation

قرار Decision No. 303 04/04/2024

تعديل الـمادة الرابعة من القرار رقم 824/1 تاريخ 8/11/2023 (تحديد الـمعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها الـمكلفون بضريبة الدخل)

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
04/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 884
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قرار رقم 824 تاريخ 08/11/2023 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 04/04/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لا سيما الـمادة 54 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص 1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الرابعة من القرار رقم 824/1 تاريخ 8/11/2023 (تحديد الـمعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها الـمكلفون بضريبة الدخل)، بحيث تصبح كما يلي:

يتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل الذين يدفعون فوائد خاضعة لأحكام الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، أن يصرحوا فصليا عن تلك الفوائد وأن يسددوا الضريبة الـمتوجبة عليها ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد أن يكونوا قد اقتطعوا الضريبة منها بمعدل 17% على 50% من تلك الفوائد.

يُطبق معدل 17% على الـمبالغ التي تستحق لغير الـمقيمين بدءا من 1/4/2024 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.

4 نيسان 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل