جميع التشريعات

قرار رقم 349 09/04/2024

تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الأول 2024

النوع
قرار
الرقم
349
التاريخ
09/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/2024, ص. 886
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 349 تاريخ 09/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 67 تــاريـــخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (إلإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/05/2024 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (إلـمؤسسات العامة والبلديات والـمشاريع الـمائية ذات الـمنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الأول 2024، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه التصاريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

9 نيسان 2024 وزير المالية يوسف الخليل