إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 67 تــاريـــخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (إلإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 15/05/2024 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (إلـمؤسسات العامة والبلديات والـمشاريع الـمائية ذات الـمنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الأول 2024، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه التصاريح.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
9 نيسان 2024
وزير المالية
يوسف الخليل