جميع التشريعات

قرار رقم 350 09/04/2024

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الاول من سنة 2024 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

النوع
قرار
الرقم
350
التاريخ
09/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/2024, ص. 886
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 350 تاريخ 09/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على الـمذكرة رقــــم 2258/ص1 تـــاريـــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الأول من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني .

9 نيسان 2024 وزير المالية يوسف الخليل