المادة 1
تمدد لغاية 31/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الأول من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
قرار Decision No. 350 09/04/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على الـمذكرة رقــــم 2258/ص1 تـــاريـــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الأول من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني .
9 نيسان 2024 وزير المالية يوسف الخليل