إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/4/2024.
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من الشرطة الفدرالية الإلـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والتي تبلغ قيمتها /2.580.75/ د.أ. فقط ألفان وخمسماية وثمانون دولارا أميركيا وخمسة وسبعون سنـتا أي ما يوازي مبلغ /250 711 38/ ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وسبعماية وإحدى عشر ألفا ومايتان وخمسون ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي /000 15/ ل.ل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل