All legislation

مرسوم Decree No. 13323 29/04/2024

قبول هبة مقدمة من الشرطة الفدرالية الإلـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
13323
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 949-950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13323 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/4/2024.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من الشرطة الفدرالية الإلـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والتي تبلغ قيمتها /2.580.75/ د.أ. فقط ألفان وخمسماية وثمانون دولارا أميركيا وخمسة وسبعون سنـتا أي ما يوازي مبلغ /250 711 38/ ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وسبعماية وإحدى عشر ألفا ومايتان وخمسون ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي /000 15/ ل.ل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل