جميع التشريعات

قرار رقم 152 21/03/2024

اعتماد منهاج التدريب على اختصاص «مساعد صيدلي» الذي لا يؤدي لنيل شهادات رسمية في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
21/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/2024, ص. 981-983
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 21/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،

بناء على الـمذكرة الادارية رقم 65/م/2019 تاريخ 24/05/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاء من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها(،

بناء على الـمرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 (تنظيم الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،

بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000 (تنظيم لجان الـمناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها(،

بناء على القرار رقم 569/2023 تاريخ 19/12/2023 (تأليف لجان فنية متخصصة لدراسة مناهج التدريب لاختصاص «مساعد صيدلي» الذي لا يؤدي لنيل شهادات رسمية(،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل الـمهني بالتكليف،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمرفق بهذا القرار، العائد لإختصاص «مساعد صيدلي» والذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانه في 21 آذار 2024 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف د. هنادي بري