All legislation

قرار Decision No. 152 21/03/2024

اعتماد منهاج التدريب على اختصاص «مساعد صيدلي» الذي لا يؤدي لنيل شهادات رسمية في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
21/03/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 981-983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 21/03/2024
Source
Lebanese University

إن الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،

بناء على الـمذكرة الادارية رقم 65/م/2019 تاريخ 24/05/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاء من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها(،

بناء على الـمرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 (تنظيم الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،

بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000 (تنظيم لجان الـمناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها(،

بناء على القرار رقم 569/2023 تاريخ 19/12/2023 (تأليف لجان فنية متخصصة لدراسة مناهج التدريب لاختصاص «مساعد صيدلي» الذي لا يؤدي لنيل شهادات رسمية(،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل الـمهني بالتكليف،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمرفق بهذا القرار، العائد لإختصاص «مساعد صيدلي» والذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانه في 21 آذار 2024 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف د. هنادي بري