إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(,
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة دوده فيرميكالتشور سوليوشنز ش.م.م. DOUDA Vermiculture Solutions LLC الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 513/4 تاريخ 24/1/2024 وفـي السـجل الرسـمي للـمهنة رقـم 710/ تصنيع و/أو تحضير،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 25/1/2024،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 57 تاريخ 27/3/2024،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يـرخـص بتـعـاطـي مـهـنـة تـصـنـيـع و/أو تـحـضـيـر الاسـمـدة الـزراعـيـة لصـالـح شركة دوده فيرميكالتشور سوليوشنز ش.م.م. DOUDA Vermiculture Solutions LLC
الكائنة على العنوان التالي: الورهانية ــ قضاء الشوف ــ شارع السهلة ــ عقار غير ممسوح
عنوان مركز التصنيع و/أو التحضير: الورهانية ــ قضاء الشوف ــ شارع السهلة ــ عقار غير ممسوح
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقـم 15659 تـاريـخ 21/9/1970 والقرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
- الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإستثمارها(
- القرار رقم 14/1 تاريخ 24/1/2012 (الشروط العامة للترخيص للـمؤسسات الصناعية(
- الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(
- الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(
- القانون الـمـنـفـذ بالـمـرسـوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(
- القانون 444 تاريخ 29/7/2002 (القانون الإطاري لحماية البيئة) وكافة الـمراسيم والقرارات التطبيقية العائدة له (وزارة البيئة(
- القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان(
- القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/611/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان).
- الحصول على شهادة جودة من منظمة عالـمية بعد 3 سنوات من العمل
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9 أيار 2024
مدير عام الزراعة
الـمهندس لويس لحود لحود