All legislation

قرار Decision No. 177 09/05/2024

ترخيص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو ;تحضير الاسمدة الزراعية ;لصالح شركة دوده فيرميكالتشور سوليوشنز ش.م.م. DOUDA Vermiculture Solutions LLC

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
09/05/2024
Official Gazette
Issue 20, 16/05/2024, p. 1110-1111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 09/05/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(,

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة دوده فيرميكالتشور سوليوشنز ش.م.م. DOUDA Vermiculture Solutions LLC الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 513/4 تاريخ 24/1/2024 وفـي السـجل الرسـمي للـمهنة رقـم 710/ تصنيع و/أو تحضير،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 25/1/2024،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 57 تاريخ 27/3/2024،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـرخـص بتـعـاطـي مـهـنـة تـصـنـيـع و/أو تـحـضـيـر الاسـمـدة الـزراعـيـة لصـالـح شركة دوده فيرميكالتشور سوليوشنز ش.م.م. DOUDA Vermiculture Solutions LLC

الكائنة على العنوان التالي: الورهانية ــ قضاء الشوف ــ شارع السهلة ــ عقار غير ممسوح

عنوان مركز التصنيع و/أو التحضير: الورهانية ــ قضاء الشوف ــ شارع السهلة ــ عقار غير ممسوح

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقـم 15659 تـاريـخ 21/9/1970 والقرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

- الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإستثمارها(

- القرار رقم 14/1 تاريخ 24/1/2012 (الشروط العامة للترخيص للـمؤسسات الصناعية(

- الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

- الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

- القانون الـمـنـفـذ بالـمـرسـوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(

- القانون 444 تاريخ 29/7/2002 (القانون الإطاري لحماية البيئة) وكافة الـمراسيم والقرارات التطبيقية العائدة له (وزارة البيئة(

- القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان(

- القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/611/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان).

- الحصول على شهادة جودة من منظمة عالـمية بعد 3 سنوات من العمل

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9 أيار 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود