النص الكامل

مرسوم رقم 13388 تاريخ 29/05/2024 نافذ

المادة 12

المادة 12

تُحفظ أموال الصندوق وفقا للقواعد ذاتها الـمتبعة في حفظ الأموال العامة مع الإختلاف في الـمحاسبة. يمكن لصندوق الإحتياط تملّك الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة اللازمة للقيام بمهامه الـمذكورة في الـمادة «2» من هذا الـمرسوم، إضافة الى بيع كل أو قسم من هذه الأموال.

المادة 12 من مرسوم رقم 13388 تاريخ 29/05/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330284/article/12/