المادة 12
تُحفظ أموال الصندوق وفقا للقواعد ذاتها الـمتبعة في حفظ الأموال العامة مع الإختلاف في الـمحاسبة. يمكن لصندوق الإحتياط تملّك الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة اللازمة للقيام بمهامه الـمذكورة في الـمادة «2» من هذا الـمرسوم، إضافة الى بيع كل أو قسم من هذه الأموال.