النص الكامل

مرسوم رقم 13388 تاريخ 29/05/2024 نافذ

المادة 9

المادة 9

يمارس الـمدير العام لأمن الدولة الصلاحيات التالية تجاه الصندوق:

1ــ ينظم أعماله وفقا للشروط الـمحدّدة في هذا الـمرسوم.

2ــ يقرّ الواردات والنفقات الـمجازة من قبل مجلس القيادة.

3 ــ يدقّق ويؤشر الـمحاسبة، كما يدقّق في كل ما يتعلق بالصندوق مرة واحدة في السنة على الأقل.

المادة 9 من مرسوم رقم 13388 تاريخ 29/05/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330284/article/9/