المادة 9
يمارس الـمدير العام لأمن الدولة الصلاحيات التالية تجاه الصندوق:
1ــ ينظم أعماله وفقا للشروط الـمحدّدة في هذا الـمرسوم.
2ــ يقرّ الواردات والنفقات الـمجازة من قبل مجلس القيادة.
3 ــ يدقّق ويؤشر الـمحاسبة، كما يدقّق في كل ما يتعلق بالصندوق مرة واحدة في السنة على الأقل.