جميع التشريعات

قرار رقم 254 20/05/2024

تعديل القرار رقم 1/435 تاريخ 2010/9/2 (تسعير الحاصلات الحرجية وبدلات الرعي عن عام 2010)

النوع
قرار
الرقم
254
التاريخ
20/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/2024, ص. 1348
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 254 تاريخ 20/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 1949/1/17 وتعديلاته (قانون الغابات) لا سيما الـمادتين 98 و 142 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنين فيه(،

بناء على إحالة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 7/ 1420 تاريخ 2024/1/24،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

بناء على استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 75 تاريخ 2024/2/20)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى مـن القرار رقـم 1/435 تاريخ 2010/9/2 وذلك لجهة تحديد أسعار الحاصلات الحرجية الناتجة عن الأحراج وبدلات الرعي للـماعز والغنم وفقا للجدول التالي:

نوع الحاصلات الكمية السعر ل.ل.

1 ــ حطب وقود للكيلوغرام الواحد 5000 ل.ل.

2 ــ فحم حطب للكيلوغرام الواحد 25000 ل.ل.

3 ــ بدل رعي الـماعز والغنم في الأحراج والـمراعي عن كل رأس 200,000 ل.ل.

4 ــ صنوبر مثمر للكيلوغرام الواحد (حب أبيض) 2,000,000 ل.ل.

المادة 2

تعتبر الأسعار الـمحددة في الجدول الـمشار اليه ضمن الـمادة الأولى الحد الأدنى الـمقبول به، يمكن للجان البيع وللـمحاكم الـمختصة زيادة هذه الأسعار بحسب الظروف العائدة لكل حالة على حدة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/5/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن