ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 1949/1/17 وتعديلاته (قانون الغابات) لا سيما الـمادتين 98 و 142 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنين فيه(،
بناء على إحالة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 7/ 1420 تاريخ 2024/1/24،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
بناء على استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 75 تاريخ 2024/2/20)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى مـن القرار رقـم 1/435 تاريخ 2010/9/2 وذلك لجهة تحديد أسعار الحاصلات الحرجية الناتجة عن الأحراج وبدلات الرعي للـماعز والغنم وفقا للجدول التالي:
نوع الحاصلات الكمية السعر ل.ل.
1 ــ حطب وقود للكيلوغرام الواحد 5000 ل.ل.
2 ــ فحم حطب للكيلوغرام الواحد 25000 ل.ل.
3 ــ بدل رعي الـماعز والغنم في الأحراج والـمراعي عن كل رأس 200,000 ل.ل.
4 ــ صنوبر مثمر للكيلوغرام الواحد (حب أبيض) 2,000,000 ل.ل.
تعتبر الأسعار الـمحددة في الجدول الـمشار اليه ضمن الـمادة الأولى الحد الأدنى الـمقبول به، يمكن للجان البيع وللـمحاكم الـمختصة زيادة هذه الأسعار بحسب الظروف العائدة لكل حالة على حدة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/5/2024
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن