جميع التشريعات

قرار رقم 637 31/05/2024

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي لهذه الفئة من الـمكلفين عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل

النوع
قرار
الرقم
637
التاريخ
31/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/2024, ص. 1476-1477
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 637 تاريخ 31/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (إلإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 419/1 تاريخ 02/05/2024،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 25/06/2024 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي للتصاريح والبيانات التالية:

- التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1)

- بـيـان بحصة الشريك من الأرباح (إلخسائر) النموذج أ49

- البيان بصاحب الحق الاقتصادي (إلنموذج م18(

- التصريح بعدم مزاولة العمل (إلنموذج م7(.

المادة 2

تمدد لغاية 25/6/2024 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:

- تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (إلنموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.

- تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (إلنموذج أ1(.

- تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (إلنموذج ج2(

- التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (إلنموذج ج5).

المادة 3

تمدد لغاية 25/06/2024 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للـمكلفين الـمشار إليهم في الـمادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتوني.

31 أيار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل