All legislation

قرار Decision No. 637 31/05/2024

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي لهذه الفئة من الـمكلفين عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل

Type
قرار · Decision
Number
637
Date
31/05/2024
Official Gazette
Issue 24, 13/06/2024, p. 1476-1477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 637 تاريخ 31/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (إلإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 419/1 تاريخ 02/05/2024،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 25/06/2024 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي للتصاريح والبيانات التالية:

- التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1)

- بـيـان بحصة الشريك من الأرباح (إلخسائر) النموذج أ49

- البيان بصاحب الحق الاقتصادي (إلنموذج م18(

- التصريح بعدم مزاولة العمل (إلنموذج م7(.

المادة 2

تمدد لغاية 25/6/2024 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:

- تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (إلنموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.

- تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (إلنموذج أ1(.

- تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (إلنموذج ج2(

- التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (إلنموذج ج5).

المادة 3

تمدد لغاية 25/06/2024 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للـمكلفين الـمشار إليهم في الـمادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتوني.

31 أيار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل