جميع التشريعات

مرسوم رقم 13450 29/05/2024

قبول هبة لصالح إدارة الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
13450
التاريخ
29/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/2024, ص. 1399-1400
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13450 تاريخ 29/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للنفط وهي عبارة عن 361 قسيمة مـن مـادة البنزين بقيمـة إجماليـة 7217$ أي مـا يعادل /108.255.000/ ل.ل. (مئة وثمانية ملايين ومئتان وخمسة وخمسين ألف ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل