المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للنفط وهي عبارة عن 361 قسيمة مـن مـادة البنزين بقيمـة إجماليـة 7217$ أي مـا يعادل /108.255.000/ ل.ل. (مئة وثمانية ملايين ومئتان وخمسة وخمسين ألف ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.
مرسوم Decree No. 13450 29/05/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للنفط وهي عبارة عن 361 قسيمة مـن مـادة البنزين بقيمـة إجماليـة 7217$ أي مـا يعادل /108.255.000/ ل.ل. (مئة وثمانية ملايين ومئتان وخمسة وخمسين ألف ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل