المادة 10
يرأس الـمجلس الإداري مفتي الـمنطقة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه الـمجلس الإداري من بين أعضائه، وعند غيابه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، ويكون مركز مفتي الـمنطقة في مقر الدائرة الوقفية أو في محيطها.
قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 نافذ
يرأس الـمجلس الإداري مفتي الـمنطقة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه الـمجلس الإداري من بين أعضائه، وعند غيابه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، ويكون مركز مفتي الـمنطقة في مقر الدائرة الوقفية أو في محيطها.
المادة 10 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330470/article/10/