The whole text

قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 In force

المادة 10

المادة 10

يرأس الـمجلس الإداري مفتي الـمنطقة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه الـمجلس الإداري من بين أعضائه، وعند غيابه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، ويكون مركز مفتي الـمنطقة في مقر الدائرة الوقفية أو في محيطها.

المادة 10 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330470/article/10/