النص الكامل

قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 نافذ

المادة 12

المادة 12

عضوية الـمجلس الإداري شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة إسلامية عامة، وليس للأعضاء لقاءها أي بدل أو تعويض ما عدا تعويض الانتقال الذي يحق لعضو الـمجلس الإداري تقاضيه عن كل جلسة يحضرها إذا كان قادما من جهة بعيدة جدا عن مركز الدائرة وكانت إقامته خارجها يحدد الـمجلس الإداري قيمته بقرار منه.

المادة 12 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330470/article/12/