The whole text

قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 In force

المادة 12

المادة 12

عضوية الـمجلس الإداري شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة إسلامية عامة، وليس للأعضاء لقاءها أي بدل أو تعويض ما عدا تعويض الانتقال الذي يحق لعضو الـمجلس الإداري تقاضيه عن كل جلسة يحضرها إذا كان قادما من جهة بعيدة جدا عن مركز الدائرة وكانت إقامته خارجها يحدد الـمجلس الإداري قيمته بقرار منه.

المادة 12 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330470/article/12/