النص الكامل

قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 نافذ

المادة 8

المادة 8

أ ـ ينتخب الـمجلس الإداري وفقا للأحكام الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لـمدة ثلاث سنوات.

ب ـ لـمفتي الجمهورية اللبنانية عند الضرورة أن يتخذ تلقائيا أو بناء على توصية من الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قرارا بتمديد ولاية هذه الـمجالس لـمدة أقصاها سنة واحدة أو تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات الـمجلس الإداري للـمدة ذاتها،

ج ـ يجوز حلّ الـمجلس الإداري قبل انقضاء مدته بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا أو بتوصية من الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لأسباب جدية تذكر في قرار الحل، ويصار الى انتخاب مجلس إداري جديد في مدة شهر من صدور القرار بحل الـمجلس السابق.

المادة 8 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330470/article/8/