النص الكامل

قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 نافذ

المادة 7

المادة 7

أ ـ يعاون رئيس دائرة أوقاف راشيا مجلس إداري يتألف من تسعة أعضاء منتخبين، اثنين من كل من علـماء الدين ورجال القانون والـمهندسين وواحد من كل من التجار والـملاكين والخبراء في الأمور الـمالية والحسابية، ويشكل وفقا للأحكام الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.

ب ـ يعتبر رئيس الدائرة الوقفية عضوا طبيعيا في الـمجلس الإداري ويشترك في اجتماعاته وله حق التصويت عند اتخاذ قراراته.

المادة 7 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330470/article/7/