جميع التشريعات

مرسوم رقم 13541 19/06/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
13541
التاريخ
19/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/2024, ص. 1617-1618
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13541 تاريخ 19/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 11949 تاريخ 21/8/2023 القاضي بتجديد رخصة السيدة دعد علي علي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة دعد علي علي الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1498 تاريخ 30/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة دعد علي علي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة عين الذهب العقارية ــ عقار غير ممسوح ــ ضهر بجعة ــ ملك احمد عبد الرحمن رباح ــ محافظة عكار، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم