إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 11949 تاريخ 21/8/2023 القاضي بتجديد رخصة السيدة دعد علي علي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة دعد علي علي الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1498 تاريخ 30/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة دعد علي علي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة عين الذهب العقارية ــ عقار غير ممسوح ــ ضهر بجعة ــ ملك احمد عبد الرحمن رباح ــ محافظة عكار، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم