جميع التشريعات

مرسوم رقم 13580 25/06/2024

تعديل الرسم الجمركي على استيراد ترابيع الحجر والرخام الطبيعي والغرانيت بقياسات مختلفة مهما كانت صفاتها أو منشؤها سواء كانت ملـمّعة أو مبوّزة أو مكسّرة الأطراف أو مدقوقة أو محروقة أو مصنوعة بأي طريقة

النوع
مرسوم
الرقم
13580
التاريخ
25/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/2024, ص. 1692
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13580 تاريخ 25/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3361 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 (ألغاء الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 5/8/1967 الـمتعلق بمكافحة الإغراق واستبداله بـ «قانون حماية الانتاج الوطني(

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على الـمرسوم رقم 5497 تاريخ 23/8/2019 الـمتعلق بفرض بعض الإجراءات بهدف حماية بعض الـمنتجات الوطنية،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّل الرسم الجمركي الـمفروض على إستيراد ترابيع الحجر والرخام الطبيعي والغرانيت بقياسات مختلفة مهما كانت صفاتها أو منشؤها سواء كانت ملـمّعة أو مبوّزة أو مكسّرة الأطراف أو مدقوقة أو محروقة أو مصنوعة بأي طريقة، من 25% الى 50% مع فرض حدّ أدنى للإستيفاء قدره /19/ دولا أميرمي بدلا من /9.5/ دولار أميركي.

على أن يستثنى من هذا الإجراء ألواح الرخام والغرانيت الـملـمّعة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل