إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 3361 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 (ألغاء الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 5/8/1967 الـمتعلق بمكافحة الإغراق واستبداله بـ «قانون حماية الانتاج الوطني(
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على الـمرسوم رقم 5497 تاريخ 23/8/2019 الـمتعلق بفرض بعض الإجراءات بهدف حماية بعض الـمنتجات الوطنية،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
عدّل الرسم الجمركي الـمفروض على إستيراد ترابيع الحجر والرخام الطبيعي والغرانيت بقياسات مختلفة مهما كانت صفاتها أو منشؤها سواء كانت ملـمّعة أو مبوّزة أو مكسّرة الأطراف أو مدقوقة أو محروقة أو مصنوعة بأي طريقة، من 25% الى 50% مع فرض حدّ أدنى للإستيفاء قدره /19/ دولا أميرمي بدلا من /9.5/ دولار أميركي.
على أن يستثنى من هذا الإجراء ألواح الرخام والغرانيت الـملـمّعة.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل