جميع التشريعات

مرسوم رقم 13570 19/06/2024

تعديل الـمرسوم رقم 11283 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مقدمة من سفارة دولة قطر في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام)

النوع
مرسوم
الرقم
13570
التاريخ
19/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/2024, ص. 1619
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 11283 تاريخ 18/04/2023 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13570 تاريخ 19/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 11283 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مقدمة من سفارة دولة قطر في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام(،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّلت العبارة الواردة في آخر الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11283 تاريخ 18/4/2023 بحيث أصبحت كالتالي: «وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع 3% من القيمة.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل