إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 11283 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مقدمة من سفارة دولة قطر في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام(،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدّلت العبارة الواردة في آخر الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11283 تاريخ 18/4/2023 بحيث أصبحت كالتالي: «وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع 3% من القيمة.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل