جميع التشريعات

مرسوم رقم 13571 19/06/2024

تعديل الـمرسوم رقم 11988 تاريخ 29/8/2023 (اعطاء وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي سلفة خزينة) لجهة تصحيح البند الـمتعلق بكيفية تسديد السلفة

النوع
مرسوم
الرقم
13571
التاريخ
19/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/2024, ص. 1619-1620
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13571 تاريخ 19/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024(،

بناء على الـمرسوم رقم 11988 تاريخ 29/8/2023 (اعطاء وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي(،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُحح البند الـمتعلق بكيفية تسديد السلفة الـمعطاة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بموجب رقم 11988 تاريخ 29/8/2023 ليصبح كالتالي:

"كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للعام 2025 ."

بدلا من:

"كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للعام 2023 ."

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل