إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024(،
بناء على الـمرسوم رقم 11988 تاريخ 29/8/2023 (اعطاء وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي(،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
صُحح البند الـمتعلق بكيفية تسديد السلفة الـمعطاة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بموجب رقم 11988 تاريخ 29/8/2023 ليصبح كالتالي:
"كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للعام 2025 ."
بدلا من:
"كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للعام 2023 ."
والباقي دون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل