جميع التشريعات

علم وخبر رقم 804 26/06/2024

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 56/أد تاريخ 28/2/2005 وتعديله برقم 540 تاريخ 21/3/2011 للجمعية الـمسماة: «جمعية الحِجَى واليراع الثقافية الخيرية» مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
804
التاريخ
26/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/07/2024, ص. 1860-1861
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 804 تاريخ 26/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر برقم 56/أد تاريخ 28/2/2005 وتعديله برقم 540 تاريخ 21/3/2011,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الحِجَى واليراع الثقافية الخيرية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11373 تاريخ 6/8/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية الحِجَى واليراع الثقافية الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 56/أد تـاريــخ 28/2/2005 وتعديله برقم 540 تاريخ 21/3/2011

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ـ تقديم الـمساعدات الإجتماعية وإرفاد الأيتام والفقراء والـمساكين.

2 ـ العناية بالنشاطات الفكرية والثقافية والتربوية من خلال إقامة الـمحاضرات والندوات واللقاءات الهادفة.

3 ـ السعي مع الجهات الـمختصة للـمساهمة في إقامة الـمؤسسات والـمكتبات الثقافية والعلـمية الـمتعددة.

4 ـ إصدار نشرات دورية خاصة تعنى بشؤون الفكر والثقافة.

5 ـ إنشاء الـمدارس والـمعاهد والجامعات ومختلف أشكال الـمؤسسات التربوية والتعليمية والفنية، إضافة الى الـمراكز التشخيصية والعلاجية التي تُعنى بالأطفال ذوي الصعوبات التعليمية والاضطرابات السلوكية.

6 ـ إنشاء الـمستشفيات والـمراكز الصحية والطبية التي تُسهم في خدمة الـمجتمع بمختلف فـئاته.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ـ تقديم الـمساعدات الإجتماعية وإرفاد الأيتام والفقراء والـمساكين.

2 ـ العناية بالنشاطات الفكرية والثقافية والتربوية من خلال إقامة الـمحاضرات والندوات واللقاءات الهادفة.

3 ـ السعي مع الجهات الـمختصة للـمساهمة في إقامة الـمؤسسات والـمكتبات الثقافية والعلـمية الـمتعددة.

4 ـ إصدار نشرات دورية خاصة تعنى بشؤون الفكر والثقافة.

5 ـ إنشاء الـمدارس والـمعاهد والجامعات ومختلف أشكال الـمؤسسات التربوية والتعليمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي