المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
«جمعية الحِجَى واليراع الثقافية الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 56/أد تـاريــخ 28/2/2005 وتعديله برقم 540 تاريخ 21/3/2011
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ـ تقديم الـمساعدات الإجتماعية وإرفاد الأيتام والفقراء والـمساكين.
2 ـ العناية بالنشاطات الفكرية والثقافية والتربوية من خلال إقامة الـمحاضرات والندوات واللقاءات الهادفة.
3 ـ السعي مع الجهات الـمختصة للـمساهمة في إقامة الـمؤسسات والـمكتبات الثقافية والعلـمية الـمتعددة.
4 ـ إصدار نشرات دورية خاصة تعنى بشؤون الفكر والثقافة.
5 ـ إنشاء الـمدارس والـمعاهد والجامعات ومختلف أشكال الـمؤسسات التربوية والتعليمية والفنية، إضافة الى الـمراكز التشخيصية والعلاجية التي تُعنى بالأطفال ذوي الصعوبات التعليمية والاضطرابات السلوكية.
6 ـ إنشاء الـمستشفيات والـمراكز الصحية والطبية التي تُسهم في خدمة الـمجتمع بمختلف فـئاته.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
1 ـ تقديم الـمساعدات الإجتماعية وإرفاد الأيتام والفقراء والـمساكين.
2 ـ العناية بالنشاطات الفكرية والثقافية والتربوية من خلال إقامة الـمحاضرات والندوات واللقاءات الهادفة.
3 ـ السعي مع الجهات الـمختصة للـمساهمة في إقامة الـمؤسسات والـمكتبات الثقافية والعلـمية الـمتعددة.
4 ـ إصدار نشرات دورية خاصة تعنى بشؤون الفكر والثقافة.
5 ـ إنشاء الـمدارس والـمعاهد والجامعات ومختلف أشكال الـمؤسسات التربوية والتعليمية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.