جميع التشريعات

مرسوم رقم 13623 10/07/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
13623
التاريخ
10/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/2024, ص. 1887
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13623 تاريخ 10/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الـمرسوم رقم 8332 تاريخ 8/9/2021 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، الـمسجل في الـمديرية الإداريـة الـمـشـتـركـة تـحـت الـرقــم 2872 تــاريــخ 6/3/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2024،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، لتعاطي تحارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية ــ شارع فارس مشرق ــ قرب فيلا صوايا ــ ملك بعقليني ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم