إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 8332 تاريخ 8/9/2021 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، الـمسجل في الـمديرية الإداريـة الـمـشـتـركـة تـحـت الـرقــم 2872 تــاريــخ 6/3/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2024،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، لتعاطي تحارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية ــ شارع فارس مشرق ــ قرب فيلا صوايا ــ ملك بعقليني ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم