المادة 5
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:
«ثانيا: يحوّل الى «الحساب الخاص الـمتفرع» موضوع هذا القرار مبلغ يوازي /350 4/د.أ. أو ما دون وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى وذلك وفقا لرغبة العميل بحيث يكون له الحريـة بتحديد كامـل قيمـة الـمبلغ الـذي يمكنـه الاسـتـفـادة منه لايداعه في «الحساب الخاص الـمتفرع» بما يفوق الـمبلغ العائد لـمدة الدورة السنوية الواحدة (one year cycle).»